العلامة الحلي
388
قواعد الأحكام
وعلى الطريق الثاني : للأم نصف سدس ونصف خمس ، ومخرجهما ستون تضربها في خمسة ، فريضة الخنثى والأنثى تبلغ ثلاثمائة ، للأم خمسة وخمسون ، وللبنت ثمانية وتسعون ، وللخنثى مائة وسبعة وأربعون . وعلى الاحتمال الثاني نقول : قد عرفت أن فريضة الخنثى والأنثى خمسة ، وللأم من حصة البنت خمسها ، ومن نصف حصة الخنثى سدسه ، ومن النصف الآخر خمسه ، فنضرب خمسة في خمسة يصير خمسة وعشرين ، للخنثى خمسة عشر ليس لها نصف ، نضرب اثنين في الأصل يصير خمسين ، للخنثى ثلاثون ليس لنصفها نصف ، نضرب اثنين في خمسين يبلغ مائة ، للأنثى أربعون تأخذ الأم منها ثمانية ، وللخنثى ستون تأخذ من نصفها ستة ومن نصفها الآخر خمسة يتكمل لها تسعة عشر ، وللأنثى اثنان وثلاثون ، وللخنثى تسعة وأربعون . ويحتمل أن يكن للأم من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه ، نضرب خمسة في خمسة ثم ثلاثة ، وفق الستة مع المنكسر من حصة الخنثى في المرتفع ، للأم من حصة الأنثى ستة ، ومن ثلثي حصة الخنثى خمسة . ومن ثلثها ثلاثة ، يتكمل أربعة عشر ، وللأنثى أربعة وعشرون ، وللخنثى سبعة وثلاثون . وينعكس الحال في الخنثى ، فتأخذ الأم من ثلثي حصتها الخمس - كالبنت - ومن الثلث السدس ، لأنه الزائد على حصة البنت ، لأن للأم أن تعول الزائد باعتبار فرض الذكورية هو السهم الزائد ، تضرب خمسة في خمسة ، ثم ستة في المرتفع ( 1 ) ، للأم من سهم الأنثى اثنا عشر ، وكذا من ثلثي سهم الخنثى ، ومن الثلث خمسة يتكمل ( 2 ) تسعة وعشرون ، وللأنثى ثمانية وأربعون ، وللخنثى ثلاثة وسبعون . وعلى الطريق الثالث : الأم تدعي الخمس ستة وثلاثين من مائة وثمانين ، ولها باليقين السدس ثلاثون ، والبنت تدعي الخمسين اثنين وسبعون ، ولها باليقين ثلث الباقي بعد السدس وهو سدس وثلثا سدس خمسون ، والخنثى تدعي ثلثي الباقي
--> ( 1 ) في ( ش 132 ) زيادة : " يصير مائة وخمسين " . ( 2 ) في ( ش 132 ) والمطبوع زيادة : " للأم " .